الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إرتفاق » التبعى">حق الارتفاق التبعى » الارتفاق » تعديله » 
       

حق الارتفاق التبعي يجب أن يكون ضرورياً للانتفاع بحق الارتفاق الأصلي الذي يترتب عليه وبالقدر اللازم لتوافر هذا الانتفاع. جواز نقل حق الارتفاق الأصلي إلى موضع آخر إذا كان الموضوع الذي عين أصلاً لاستعمال الحق أصبح من شأنه أن يزيد عبء الإرهاق أو يمنع من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به. جواز تعديل حق الارتفاق التبعي في هذه الأحوال كذلك.

الحكم كاملاً