قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف.
إن خلوّ الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره يجعله في حكم المعدوم فإذا أيد هذا الحكم استئنافياً لأسبابه دون زيادة عليها كان الحكم الاستئنافي باطلاً لقيامه على أسباب لا وجود لها قانوناً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net