الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. جهل الخصم بوفاة خصمه اعتباره عذراً يوقف سريان الميعاد. عدم قيام الطاعن برفع طعنه بعد زوال العذر في الميعاد. أثره: سقوط حقه فيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net