الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. جهل الخصم بوفاة خصمه اعتباره عذراً يوقف سريان الميعاد. عدم قيام الطاعن برفع طعنه بعد زوال العذر في الميعاد. أثره: سقوط حقه فيه.

الحكم كاملاً