الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إعلان » المسجونين">إعلان المسجونين » 
       

توجب الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان المسجونين، تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن.

الحكم كاملاً

إعلان ورقة لمسجون. تسليم صورتها لمأمور السجن. كفاية ذلك لصحة الإعلان.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم لمسجون يقع صحيحا إذا سلمت صورته لمأمور السجن طبقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى 24 مايو سنة 1901 بتعديل بعض مواد الأمر الصادر فى 9 فبراير سنة 1901 المتعلق بإعلان الأوراق للمسجونين.

الحكم كاملاً