الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » محاماة » المحاماة">معاش المحاماة » 
       

مناط احتساب مدة الاشتغال بالمحاماة في المعاش المستحق للقاضي الشرعي وفقاً للقانون 114 لسنة 1950 أن يكون تعيينه في وظيفة من المحاماة مباشرة وألا يكون ذلك لاحقاً لذلك القانون.

الحكم كاملاً

استناد محكمة الموضوع في القضاء للمحامى بنصف معاش إلى الم 93/ 2 من الق 101/ 44 محاماة شرعية التي تقرر هذا الحق للمحامي الذي بلغ سن 50 ومضى عليه في الاشتغال الفعلي بالمهنة 20 سنة وحدث له ما يعجزه من مزاولتها.

الحكم كاملاً

نص الم 82 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الشرعية على عدم جواز الجمع بين معاشين. نص استثنائي. لا يقاس عليه الجمع بين المرتب والمعاش.

الحكم كاملاً

التزام صندوق معاشات المحاماة المختلط الجديد بمعاشات المحامين الذين ثبتت لهم قبل صدور القانون رقم 80 لسنة 1944.

الحكم كاملاً