المنازعة في صحة الجرد. وجوب رفعها بعريضة تقدم للمحكمة من كل ذي شأن في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المنازع بإيداع القائمة. عدم الإخطار. أثره. الحق في رفع المنازعة إلى ما قبل تمام التصفية. م. 89/ 1 مدني.
المنازعة في صحة الجرد. ما تجريه المحكمة في شأن عريضتها هو أمر ولائي من اختصاص قاضي الأمور الوقتية. جواز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 - 199 مرافعات.
وجوب رفع المنازعة في صحة الجرد في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المنازع بإيداع القائمة. شرطه. قيام المصفي بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة. عدم الإخطار. أثره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net