الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تركه » التركات">تصفية التركات » المنازعة فى الجرد » فى » 
       

المنازعة في صحة الجرد. وجوب رفعها بعريضة تقدم للمحكمة من كل ذي شأن في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المنازع بإيداع القائمة. عدم الإخطار. أثره. الحق في رفع المنازعة إلى ما قبل تمام التصفية. م. 89/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

المنازعة في صحة الجرد. ما تجريه المحكمة في شأن عريضتها هو أمر ولائي من اختصاص قاضي الأمور الوقتية. جواز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 - 199 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب رفع المنازعة في صحة الجرد في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المنازع بإيداع القائمة. شرطه. قيام المصفي بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة. عدم الإخطار. أثره.

الحكم كاملاً