قرار تحديد الأقدمية صدر في ظل قانون مجلس الدولة. بقاؤه دون نشر أو إعلان حتى تاريخ سريان القانون رقم 147 لسنة 1949. اختصاص محكمة النقض بالطعن فيه.
أقدمية المعينين من خارج السلك القضائي. أساس تحديدها. الفقرتان 4 و5 من المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net