للمستأجر الرجوع - في ظل القانون المدني الملغي - على المؤجر بالمصروفات الضرورية اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك. عدم التزامه بالترميمات الضرورية الخاصة باستيفاء المنفعة ومصاريف التحسينات (المادتان 370/ 1 و605/ 3 من القانون المدني الملغي).
الحكم كاملاً