عقد العمل محدد المدة. استمرار تنفيذه بعد انقضاء مدته. اعتباره مجدداًً لمدة غير محددة. م 71 ق 91 سنة 1959. إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة. خروجه عن نطاق المادة سالفة الذكر. مثال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net