الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تسبيبه » القانون">خطأ في تطبيق القانون » تطبيق » في » 
       

تضمين المحرر محل النزاع شغل المطعون ضده العين بصفة مؤقتة ووجوب إخلائها في حالة زوال علاقته بالعمل في مدينة الأقصر أو استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المحرر عقد إيجار يخضع لتشريع إيجار الأماكن لعدم وروده على مال عام ولانتفاء علاقة العمل بين طرفيه .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم عناصر الامتياز التي اعتد بها الطاعن في المقارن به وآراء الرؤساء في كفايته وصلاحيته لشغل الوظيفة المرقى إليها. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

استفادة العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط من الزيادة في المرتبات المقررة بالقانون 7 سنة 84. شرطه. م 1 من القانون. تسوية حالات المطعون ضدهم وفقاً للمادة المشار إليها. خطأ في القانون. علة ذلك.

الحكم كاملاً

لا أهمية لما يرد في أسباب الحكم من أخطاء قانونية، ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

الحكم كاملاً