إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار بما يحول دون انتفاع المؤجر بها. أثره. التزامه بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين و ما أصاب الأخير من ضرر. م 590 مدني.
التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التى تسلمها عليها.
عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني. انتهاؤه بانتهاء مدته. م 598 مدني. التزام المستأجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازاتها والانتفاع بها دون عائق .
إحاطة المستأجر المؤجر علماً بأي طريق بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه عند انتهاء الإيجار. كفايته لتنفيذ التزامه برد العين ولو لم يستول المؤجر عليها استيلاء مادياً.
الالتزام برد العين المؤجرة. عدم كفاية التنبيه بالإخلاء للوفاء به. وجوب وضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من الانتفاع بها دون عائق .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net