الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">التدخل في الدعوى » في » التدخل الهجومى » 
       

الدفع بسقوط الحق بالتقادم. تعلقه بموضوع الدعوى. مؤداه. عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تدخل الخصم - في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أرض - المبنى على إدعائه ملكيتها. ماهيته تدخل هجومي. مؤداه. للمتدخل حق الطعن على الحكم .

الحكم كاملاً

التدخل الهجومى فى الاستئناف. الحكم بعدم قبوله. جواز الطعن فيه بالنقض. اعتبار طالب التدخل محكوما عليه فى طلب التدخل وإن لم يعتبر خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

اعتبار التدخل فى حقيقته وبحسب مرماه تدخلا هجوميا وإن لم يطلب الحكم صراحة بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمنا. عدم جواز التدخل الهجومى لأول مرة فى الاستئناف.

الحكم كاملاً