الدفع بسقوط الحق بالتقادم. تعلقه بموضوع الدعوى. مؤداه. عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
تدخل الخصم - في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أرض - المبنى على إدعائه ملكيتها. ماهيته تدخل هجومي. مؤداه. للمتدخل حق الطعن على الحكم .
التدخل الهجومى فى الاستئناف. الحكم بعدم قبوله. جواز الطعن فيه بالنقض. اعتبار طالب التدخل محكوما عليه فى طلب التدخل وإن لم يعتبر خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها.
اعتبار التدخل فى حقيقته وبحسب مرماه تدخلا هجوميا وإن لم يطلب الحكم صراحة بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمنا. عدم جواز التدخل الهجومى لأول مرة فى الاستئناف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net