الحصانة المقررة للأمر الإداري. مناطها. كونه صدر في الحدود المرسومة للسلطة التي أصدرته. المحاكم هي السلطة الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال للمنافع العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net