يكفي لتوافر أركان جريمة الإحراق المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد وضع النار عمداً في محل مسكون أو معدّ للسكنى، بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذي علقت به أو من محتوياته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net