انضم الى قناة مرافعاتنا
الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 مقتضاه: عدم جواز تطبيقها من اليوم التالى لنشره
إن نقد القانون في ذاته من حيث عدم توافر الضمانات الكافية في أحكامه هو من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي لكشف العيوب التشريعية للقوانين.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010