محلاة مقلقة للراحة. الاشتراطات الخاصة بالآلات البخارية المراد إدارتها. موافقة وزارة الأشغال عليها. لا تغني عن موافقة وزارة الداخلية صاحبة السلطة في الترخيص بإدارة المحل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net