انعقاد الخصومة. شرطه. بتوجيهها إلى صاحب صفة. عدم اختصام الطالب لصاحب الصفة فى الطلب. أثره. عدم قبوله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net