الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » أسباب الإخلاء » الإخلاء لترك العين المؤجرة » العين » لترك » 
       

ترك العين المؤجرة. مفهومه. عنصراه. هجر المستأجر الإقامة فيها كليًا على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير.

الحكم كاملاً

ترك العين المؤجرة. المقصود به. هجر المستأجر الإقامة فيها الدال على رغبته فى إنهاء صلته بها وتخليه عنها لأحد المستفيدين من مزية الامتداد القانونى المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً