الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون المحاماة. يشترط لتوافرها أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها.

الحكم كاملاً