انضم الى قناة مرافعاتنا
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء استناداً على تنازلها عن الرخصة المخولة لها بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلاد
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010