مستأجر العيادة الطبية. تأجيره جزءاً منها لطبيب آخر. التزامه بسداد زيادة 70% من القيمة الإيجارية للمالك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net