عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد بما يجاوز 7% من القيمة الإيجارية للوحدة. م 33/ د ق 49 لسنة 1977. الاتفاق على ما يجاوز هذه النسبة يقع باطلاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net