المطالبة بتسوية المستحقات المالية عن أجور الشحن المحددة بالدولار على أساس سعر التعادل المقرر بالسوق المصرفية الحرة وليس على أساس سعر التعادل المقرر لدى البنوك المعتمدة ورد الفروق الناتجة عن التسوية.
القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 - حظره على غير المقيمين ووكلائهم التعامل بالنقد المصرى أو استيراد أوراق النقد المصرى
التعامل فى أوراق النقد المصرى والاجنبى وغيرها من القيم المنقولة وتحويلها من مصر أو اليها وكذا تصديرها واستيرادها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net