الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى اختصاصًا استثنائيًا من الأحكام التى توجب إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية بموجب حكم قضائى

الحكم كاملاً