انضم الى قناة مرافعاتنا
المشرع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى اختصاصًا استثنائيًا من الأحكام التى توجب إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية بموجب حكم قضائى
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010