الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » التعاقد">دعوى صحة التعاقد » صحة » تسجيلها » 
       

المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تقييده أو زواله - كذلك المحاكم المثبتة لشيء من ذلك بطريق التسجيل - كما أوجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم على ذيل التأشير بالدعوى أو على هامش تسجيلها.

الحكم كاملاً