الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » والمستندات">تقديم المذكرات والمستندات » المذكرات » 
       

أجاز المشرع للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وذلك في حالات ثلاث هي:- 1 - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

الحكم كاملاً