الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها، وما قصده الخصوم من إبدائها

الحكم كاملاً

إنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التى يصوغون بها هذه الطلبات على النحو الذى يرونه محققا لمصالحهم إلا إن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظور أمامها الدعوى.

الحكم كاملاً

على المحكمة أن تعمل ابتداء اختصاصها بتكييف حقيقة الدعوى، بأن تنزل عليها صحيح حكم القانون ويكون للمحكمة وهى بصدد تكييف الدعوى والكشف عن حقيقة الطلبات فيها أن تنقضي النية الحقيقية للخصوم من وراء ابدائهم طلباتهم بما يتفق والاختصاص المقرر قانوناً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى.

الحكم كاملاً

إن التكييف القانوني للدعوى وطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على واقع المنازعة.

الحكم كاملاً

المحكمة تتقيد في قضائها بطلبات الخصوم - المحكمة تملك تكييف هذه الطلبات التكييف القانوني السليم لكي تُنزل حكم القانون عليها لأن المحكمة لا تملك تعديل طلبات الخصوم بما تُخرج به الدعوى عن مقصود رافعها.

الحكم كاملاً

للمدعي أن يكيف دعواه بحسب ما يراه حقه في ذلك يقابله حق للمدعى عليه في كشف خطأ هذا التكييف - يهيمن القاضي على هذا وذاك من حيث مطابقة هذا التكييف لحقيقة الواقع أو عدم انطباقه وينزل حكم القانون على ما يثبت لديه فيعطي الدعوى وصفها الحق ليرى ما إذا كان تكييف الدعوى صحيحاً أم غير صحيح ولا يأخذ هذا التكييف قضية مسلماً بها.

الحكم كاملاً

التكييف القانوني للدعوى أمر يستلزمه إنزال صحيح حكم القانون على واقع المنازعة ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء.

الحكم كاملاً

قيام جهة الإدارة بفرض رسم جمركي على الخشب الزان أو تقرير عدم فرضه هو مجرد تطبيق لقاعدة تشريعية آمره - يستمد المدعي حقه من تلك القاعدة مباشرة.

الحكم كاملاً

التكييف القانوني للدعوى ولطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على واقع المنازعة ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء الذي ينبغي عليه في هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلى مراميها.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.

الحكم كاملاً

لمحاكم مجلس الدولة تكييف طلبات الخصوم دون التقيد بتكييفهم لها - تلتزم المحاكم بالإرادة الحقيقية للخصوم في إطار أحكام القانون - العبرة في التكييف بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني - تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تنزل التكييف القانوني الصحيح على الطلبات المقدمة في الدعوى - يتعين ألا تخوض في تلك الطلبات على نحو يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم إزاءها وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم.

الحكم كاملاً

مطالبة بمبالغ مالية - عدم تقيدها بالميعاد المقرر للطعن في القرارات الإدارية.

الحكم كاملاً

مطالبة المدعي حساب المدة الباقية من الخدمة من تاريخ إحالته إلى المعاش بغير الطريق التأديبي حتى تاريخ بلوغه السن القانونية في المعاش بوصفها مدة خدمة فعلية .

الحكم كاملاً

تكييف طلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على واقع المنازعة - خضوعه لرقابة القضاء الإداري. سلطته في تقصي مراميها والنية الحقيقية من وراء إبدائها دون الوقوف على ظاهر المعنى الحرفي لها.

الحكم كاملاً

أن تكييف الدعوى وطلبات المدعي فيها يخضع لرقابة القضاء الذي ينبغي ألا يقف عند ظاهر مدلول العبارات الواردة في صحيفة الدعوى، وإنما يتعين عليه استجلاء هذه الطلبات وتقصي مراميها بما يراه أوفى بمقصود المدعي.

الحكم كاملاً

المحكمة لا تتقيد بتكييف المدعى لدعواه - طلب المدعى فى صحيفة الدعوى الزام المطعون ضدها بأن تدفع له الفرق بين ما ادى اليه كمعاش للتقاعد وبين ما يستحق قانونا من معاش - ينطوى على طلب الغاء القرار السلبى المتمثل فى امتناع وزارة الخزانة عن رفع معاشه .

الحكم كاملاً

للمدعى أن يكيف دعواه بحسب ما يراه وحقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف ويهيمن القاضى على هذا وذاك من حيث مطابقة هذا التكييف لحقيقة الواقع أو عدم انطباقه وينزل حكم القانون على ما يثبت لديه فيعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانون السليم .

الحكم كاملاً

دعوى المطالبة بالعلاوة الدورية - من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب - لا يتقيد فيها بميعاد الستين يوما ولا يلزم فى شأنها التظلم الوجوبى السابق .

الحكم كاملاً

ان المدعى أقام دعواه طالبا الحكم باستحقاقه لاعانة غلاء المعيشة على معاشه ومن ثم فان الدعوى على هذه الصورة تعتبر من قبيل دعاوى المنازعات المتعلقة بالمرتبات وما فى حكمها وبالتالى تعتبر من دعاوى التسوية .

الحكم كاملاً

طلب ترك الخدمة على أساس ضم سنتين لمدة الخدمة وحسابهما فى المعاش بالتطبيق للمادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 - هى دعوى تسوية تقوم على منازعة فى معاش - أساس ذلك: ليس للادارة سلطة تقديرية فى قبول أو رفض الطلب.

الحكم كاملاً

إن طلب الموظف ضم مدة خدمته السابقة هو في حقيقته وبحسب تكييفه القانوني الصحيح من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات التي يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين واللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إداري خاص بذلك.

الحكم كاملاً

طلب المدعي الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة التالية - استخلاص المحكمة من ظروف الحال أنه لا يهدف بها إلى إلغاء قرار معين

الحكم كاملاً