الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">الخصوم فى الدعوى » فى » 
       

استقر قضاء هذه المحكمة على أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء فلا يصح اختصام ميت.

الحكم كاملاً