الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">المصلحة فى الدعوى » فى » 
       

جري القضاء الإداري على تفسير النصوص التي تشترط المصلحة لقبول الدعاوى تفسيرا ينأى بالمنازعات الإدارية عن أن تكون من دعاوى الحسبة

الحكم كاملاً

الربط بين شرط المصلحة وسقوط الحق في استرداد ما تم تحصيله بالتقادم الثلاثي هو ربط فاسد وفي غير موضعه

الحكم كاملاً

انتهاء الخدمة لا ينفي المصلحة في الطعن على تقارير الكفاية.

الحكم كاملاً

زوال شرط المصلحة بعد إقامة الطعن يترتب عليه أن يفتقد الطعن موضوعه، إذ لا يكون للطاعن بعد زوال مصلحته في الاستمرار في السير في الطعن أن يجادل في طلب السير في الطعن بعد أن زالت مصلحته في النزاع .

الحكم كاملاً

تعيين شاغل الدرجة الثانية في وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة قبل الترقية إليها هو في حقيقته قرار بالندب مؤقت بطبيعته ينتهي هذا القرار بصدور قرار الترقية إلى الوظيفة المشار إليها أثر ذلك: اعتبار الدعوى المرفوعة بإلغاء قرار الندب غير مقبولة لانتفاء المصلحة.

الحكم كاملاً

إذا لم يترتب على تقرير كفاية الأداء المطعون فيه أي تخط لصاحب الشأن في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أو حرمانه من العلاوات التشجيعية التي يتقرر منحها فإن مصلحته في طلب الإلغاء تظل قائمة لما يتضمنه التقرير في ذاته من وصم قدراته الوظيفية.

الحكم كاملاً

المادة 62 من دستور سنة 1971 - المادة الأولى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - لكل مواطن حق الترشيح والانتخاب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية .

الحكم كاملاً

لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعي على سبيل الاستئثار والانفراد - يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره - أجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدى عليه .

الحكم كاملاً

لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية في طلب الإلغاء بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً في مصلحة جدية له.

الحكم كاملاً

متى ثبت أن الطعن الماثل يقتصر على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة والذي يقضي بخفض نصف علاوة وبطلب فصل العامل الذي تقرر بالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون قد تحقق للشركة ما تهدف إليه من فصل العامل اعتبار الطعن على غير محل الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة.

الحكم كاملاً

مناط قبول الدعوى كشرط عام سواء في شقها المستعجل أو الموضوعي وسواء كانت دعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل.

الحكم كاملاً

وحدة مصلحة المدعين تكفي لجمع طلباتهم في صحيفة واحدة دون أن يلحقها دون أن يلحقها البطلان - أساس ذلك: أن البطلان لا يلحق الإجراء أو العمل إلا بنص صريح في القانون أو أن يكون الإجراء قد شابه عيب جوهري.

الحكم كاملاً

إن نقل الدرجة المالية يخول العامل المنقول الإفادة من حقوق وظيفته بحسباته داخلاً في عداد العاملين بالجهة المنقول إليها وهو أمر توجبه أحكام قوانين العاملين وقواعد الميزانية - خوف العامل من حدوث أضرار له بسبب تراخي جهة الإدارة في توزيع درجته على المجموعات الوظيفية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية. تتمتع المنظمات النقابية ومن بينها اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ولها حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والتي تنشأ عن علاقات العمل - يجوز للجنة النقابية التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل تحقيقاً لأهداف تلك المنظمات.

الحكم كاملاً

المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر في رافعها شرط المصلحة - يتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها - الدفع بانتفاء المصلحة لا يؤثر فيه التأخير في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع.

الحكم كاملاً

عدم الدفع بعدم قبول الاعتراض أمام اللجنة القضائية لانعدام المصلحة - هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة .

الحكم كاملاً

إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة رافعها أمام المحكمة الإدارية العليا.هذه المحكمة وهي تنزل حكم القانون في المنازعة الإدارية سواء من حيث الشكل أو الموضوع تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء نفسها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي .

الحكم كاملاً

يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في إقامتها - تعريف شرط المصلحة - المشرع أجاز على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى والاكتفاء بالمصلحة المحتملة أو لإثبات وقائع يحتج بها في نزاع مستقبل .

الحكم كاملاً

استثناء المستخدمين والعمال من قاعدة إنهاء الخدمة عند بلوغ سن الستين - سريانه على المستخدمين والعمال الموجودين في الخدمة في أول يونيو سنة 1963 ولو نقلوا إلى وظائف دائمة - تحقق مصلحة العامل في طلب إلغاء قرار إحالته للمعاش ولو بعد بلوغه سن الخامسة والستين - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

يكفي لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذي يباشرها ذا حق أو ذا مصلحة أو ذا صفة في التقاضي بل يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء - زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية - يترتب عليه أن تصبح الإجراءات صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصمين على السواء.

الحكم كاملاً

المصلحة فى دعوى بالغاء قرار بحذف اسم المدعى من كشوف الترشيح للعمدية - انتفاؤها اذا لم تنته هذه الاجراءات بتعيين "العمدة" لالغائها طبقا لحكم القانون رقم 59 لسنة 1964

الحكم كاملاً

منازعة المدعى لجهة الادارة أحقيتها فى شغل الوظيفة من بين المتخصصين فى الفقه المالكى بدعوى الى كلية الشريعة لم تكن فى حاجة الى متخصص فى هذا المذهب

الحكم كاملاً

طلب جامعة القاهرة من محامي إدارة قضايا الحكومة المختص بالطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية - تقرير هذا المحامي بالطعن نيابة عن وزير المعارف العمومية وليس عن مدير الجامعة المذكورة - الدفع بعدم قبول هذا الطعن لانتفاء المصلحة، في غير محله .

الحكم كاملاً

دعوى إلغاء قرار بالإحالة إلى المعاش - الدفع بعدم قبولها لانعدام المصلحة فيها ببلوغ المدعي سن التقاعد بعد رفعها وبالتالي فلا جدوى من طلب إلغاء القرار - مردود بأن المصلحة متوافرة في الفرق بين مرتبه ومعاشه طوال المدة السابقة لبلوغه سن التقاعد.

الحكم كاملاً

إن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر للمدعي من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً.

الحكم كاملاً

المصلحة الجماعية للنقابة تتحقق في حالة ما إذا كان ثمة ضرر أصاب أعضاءها بصفتهم وبسبب مباشرة المهنة - التفرقة بين المصالح الجماعية والمصالح الفردية لأعضاء النقابة - رفع النقابة، دون ذوي الشأن، دعوى تتعلق بمصالح فردية - يجعلها غير مقبولة - أساس ذلك .

الحكم كاملاً

صدور قرار بنقل موظف من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري ووضعه في كشف الأقدمية في ترتيب سابق على المدعي وترقيته إلى الدرجة الخامسة - توافر شرط المصلحة للمدعي في الطعن فيه ولو لم يتمكن مدة الثلاث السنوات اللازمة لترقيته إلى الدرجة الخامسة قد انقضت - أساس ذلك.

الحكم كاملاً