انضم الى قناة مرافعاتنا
المشرع أسبغ حمايته على أملاك الدولة الخاصة والأوقاف الخيرية وحظر تملكها بالتقادم أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم أو التعدى عليها.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010