الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » دستورية">حكم بعدم دستورية » بعدم » أثره » 
       

أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لا يتعلق بالمستقبل فحسب، ولكنه يمتد إلى القرارات السابقة على صدوره.

الحكم كاملاً

قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 30 دستورية بجلسة 30/ 4/ 1983 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 التي اعتبرت قرارات لجنة التقييم نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن - أثر ذلك.

الحكم كاملاً