قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 30 دستورية بجلسة 30/ 4/ 1983 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 التي اعتبرت قرارات لجنة التقييم نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن - أثر ذلك.
الحكم كاملاً