الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">الدفاع فى الدعوى » فى » 
       

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة حق مقدس لا تقوم له قائمة إلا بتوفير المساواة الحقة بين المتقاضين.

الحكم كاملاً

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة حق مقدس لا تقوم له قائمة إلا بتوفير المساواة الحقة بين المتقاضين.

الحكم كاملاً

للمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد فى وقائع الدعوى أو الطعن ومستنداتها ما يكفى لإقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.

الحكم كاملاً

يكفي أن تورد المحكمة في ثنايا أسباب الحكم الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أوردها الخصوم والتي تكفلت بالرد عليها - يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه - لا إلزام على المحكمة أن تتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالاً ثم تفندها الواحدة تلو الأخرى.

الحكم كاملاً

المحكمة المختصة أساساً بالفصل في المنازعة هي التي تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أي نص يتعلق بها سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع من الخصوم.

الحكم كاملاً