الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا كان الطعن متعلق بحكم صادر فى دعوى تأديبية بما يخص النيابة الإدارية وحدها مباشرته بحسبانها الأمينة على الدعوى التأديبية، وبحسبان الغاية من الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبى المناسب على العامل المخالف لأحكام القوانين واللوائح.

الحكم كاملاً

الجنسية علاقة من النظام العام وتتصل بتحديد ركن السكان الأصلاء الأساس في وجود الدولة المصرية - نتيجة ذلك: لكل مصري صفة في التدخل في أية دعوى خاصة بالجنسية المصرية إذا ما توافرت له مصلحة ظاهرة وجدية.

الحكم كاملاً

يجب أن يكون التدخل في الدعوى من صاحب المصلحة فيه وهو إما تدخل انضمامي يبدي فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما - أو تدخل هجومي يطلب فيه الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة.

الحكم كاملاً

المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يكون لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

الحكم كاملاً

يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

الحكم كاملاً

تدخل الخصم الثالث في الدعوى - جائز في درجات التقاضي الأعلى متى كان الحكم الذي سيصدر في المنازعة سيتعدى أثره إلى طالب التدخل.

الحكم كاملاً