الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن الدعوى التأديبية تنقضى بوفاة الموظف استناداً إلى الأصل العام الوارد بالمادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن (تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.....).

الحكم كاملاً

المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ما جرى النص عليه بقانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.

الحكم كاملاً

صدور قرار من رئيس الجمهورية بنقل أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى وظيفة أخرى وذلك بعد إحالته إلى المحاكمة التأديبية وقبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب ولائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.

الحكم كاملاً

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

نص الفقرة (2) من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على حق رئيس ديوان المحاسبة في الاعتراض عليه خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره به - انقضاء هذا الميعاد دون أن يطلب خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقدير ملاءمته - اعتباره قرينة على اكتفائه بما وصل إليه منها.

الحكم كاملاً