الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 28 لسنة 1974 - لا يسوغ الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي عناها هذا القانون - عدم جواز الاحتجاج بأن المدعي لم يكن خاضعاً للقانون رقم 31 لسنة 1963 - أساس ذلك - الدفع بعدم قبول الدعوى بعد أن فتح القانون رقم 28 لسنة 1974 باب الطعن في قرارات إنهاء الخدمة - اعتبار الدفع غير ذي موضوع.

الحكم كاملاً

يتم رفع الدعوى الإدارية بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة كما يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة - إعلان العريضة أو تقرير الطعن ليس ركناً في قيام المنازعة أو شرطاً لصحتها - أثر ذلك.

الحكم كاملاً

ينتج التظلم أثره متى وصل علم الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية به في الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

بطلان الاجراءات المترتبة على انقطاع الخصومة بسبب وفاة الخصم - بطلان نسبى لا يفيد منه الا من شرع لمصلحته - ليس للخصم الآخر أن يتمسك به - لورثة الخصم المتوفى التنازل عن البطلان صراحة أو ضمنا.

الحكم كاملاً

دعوى - رفعها ضد الحكومة أمام محكمة مختصة بنظرها - صدور قانون قبل الفصل فيها يقضي بعدم اختصاص المحاكم بتلك المنازعات - الحكم بعدم الاختصاص - إلزام الحكومة بالمصروفات.

الحكم كاملاً