الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">تقدير قيمة الدعوى » قيمة » 
       

دعوى - تقدير قيمتها - مطالبة بفرق مرتب، وعلاوة الغلاء، وبدل الطوارئ - شمول النزاع لأصل الاستحقاق، وامتداد حجية الحكم الصادر في شأنه إلى عناصر غير قابلة للتقدير سلفاً - اعتبارها من الدعاوى غير القابلة لتقدير قيمتها في أشطارها الثلاثة.

الحكم كاملاً