الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نص القانون رقم 117 لسنة 1959 على عدم قبول الطعن، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، أياً كان نوعه أو سبيه في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين العسكريين رقمي 5، 5 ب لسنة 1956 .

الحكم كاملاً

إن المادة 313 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق بمقتضى المادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 تنص على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية.... (خامساً) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء...."

الحكم كاملاً