الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">الصفة فى الدعوى » فى » 
       

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

لا يلزم إثبات المحامى سند وكالته عند إيداع صحيفة الدعوى أو الطعن - يتعين عليه إثباته عند حضور الجلسة، وإيداع سند الوكالة إذا كان توكيلاً خاصًا

الحكم كاملاً

إذا رفعت الدعوى ضد إحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيكفي لتوافر شرط الصفة أن يرد اسم تلك الجهة بصحيفة الدعوى

الحكم كاملاً

يكفي لتوافر شرط الصفة مثول هيئة قضايا الدولة في الدعوى عن صاحب الصفة فيها، وإيداعها مستندات حصلت عليها منه، ولو لم يختصم بصحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

الوكيل التجاري إنما يتعاقد نيابة عن موكله والأصيل في التعاقد هو الموكل وليس الوكيل وتقتصر أعمال الوكيل على ما يكون لازماً لتنفيذ العمل الموكل فيه - لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يكون طرفاً في الصفقة التي يجريها لذمة موكله.

الحكم كاملاً

الأصل إعمال القاعدة الشرعية التي تقتضى بأن الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوي التي ترفع من أو على التركة شرط ذلك الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها .

الحكم كاملاً

عدم إعلان النتيجة ينسب إلى وزير الداخلية مؤدى ذلك: أن يصبح وزير الداخلية وحده هو صاحب الصفة في الدعوى دون غيره كرئيس اللجنة العامة للانتخاب.

الحكم كاملاً

إدارة البعثات هي الجهة صاحبة القوامة على شئون البعثات والمنح سواء من حيث الإيفاد أو الإشراف على الموفدين أو إنهاء البعثة أو المنحة وتقدير المطالبة بنفقاتها - وزارة التعليم هي الجهة الرئاسية لإدارة البعثات - وزارة التعليم هي صاحبة الصفة في مطالبة عضو البعثة بالنفقات دون غيرها من الجهات الإدارية الأخرى التي يعمل بها الموفد أو الجهة المقررة لها البعثة.

الحكم كاملاً

تتمتع مجالس المدن والقرى بالشخصية الاعتبارية ولها أهلية التقاضي - يقوم رئيس المجلس بتمثيل المدينة أو القرية أمام القضاء وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية - الأصل في الاختصام أن توجه الدعوى الإدارية ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.

الحكم كاملاً

المادة 62 من دستور سنة 1971 - المادة الأولى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - لكل مواطن حق الترشيح والانتخاب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية .

الحكم كاملاً

متى تبين وجود ارتباط بين شرط الصفة وموضوع الدعوى فإنه يمتنع على المحكمة الفصل في الصفة كمسألة فرعية سابقة على التصدي لطلب وقف التنفيذ - الفصل في الصفة يتطلب البحث في شرط الجدية.

الحكم كاملاً

المادة (25) من القانون رقم 43 لسنة 1974 - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء أو الغير في كل ما يثور من منازعات وكل ما يرفع منها أو عليها في دعاوى - لا ينال من ذلك: تمتع المناطق الحرة بشخصية اعتبارية وفقاً لحكم المادة 30 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

رئيس مجلس المدينة هو الذي يمثلها أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه - مناط هذه القاعدة أن يكون مجلس المدينة هو الطرف الأصلي في النزاع - صدور قرار من رئيس مجلس المدينة بناءً على تفويض من المحافظ مؤداه أن يكون المحافظ هو صاحب الصفة في النزاع حول هذا القرار.

الحكم كاملاً

المشرع لم يجعل أو ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذي تلتزم به دائماً إنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة التي عليها أن تؤدي جميع حقوق المؤمن عليه سواء ما يلزم به الصندوق أم تلتزم به الخزانة ثم تقوم بتسوية شئونها مع الأخيرة.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى في مواجهة رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة ومحافظ مرسى مطروح ووكيل الوزارة لمديرية الشباب والرياضة بمرسى مطروح لمحافظ مرسى مطروح صفة في الدعوى إذ يمثل المحافظة بجميع أجهزتها وفروعها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها دون وزير المواصلات - الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير المواصلات.

الحكم كاملاً

إذا ورد اسم الشخص الاعتباري العام الذي تنوب عنه الهيئة في صحيفة الطعن مشوباً بخطأ مادي فإن هذا الخطأ لا يؤثر على الصفة ولا يؤدي إلى اعتبار الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

المادة (4) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 - المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المعنية بحسب الأحوال هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح التي نقلت اختصاصها للحكم المحلي ومن بينها مرفق التعليم بدائرة المحافظة أو الوحدة المحلية بحسب الأحوال.

الحكم كاملاً

إذا رفعت الدعوى في الميعاد على غير ذي صفة وتم تصحيحها بعد الميعاد وقامت الجهة ذات الصفة بمباشرة الدعوى في جميع مراحلها فلا يقبل منها بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

تتمتع الهيئات العامة بشخصية اعتبارية - رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء - صدور القرار من رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل المسئول عنه رئيس الهيئة - أثر ذلك: يظل رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أي نزاع يتصل بهذه القرارات.

الحكم كاملاً

المحافظ وحده هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح بدائرة محافظته - يجب اختصام المحافظ في أية دعوى تقام في مواجهة فروع الوزارة .

الحكم كاملاً

حضور إدارة قضايا الحكومة في الدعوى دون أن يبدي الحاضر عنها أنه يمثل وزير التربية والتعليم الذي لا صفة له في الدعوى في حين أن الصفة تثبت لمحافظة القاهرة في مخاصمة القرار المطعون عليه.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية واختصام مديرية الصحة وهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليست لها أهلية التقاضي - صدور الحكم ضد المديرية الصحية - النعي على الحكم بمخالفته للقانون لعدم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

مصفي التركة يعتبر ذو صفة في مباشرة إجراءات الدعاوى الخاصة بهذه التركة ومن بينها طلب استئناف السير في الدعاوى التي انقطعت فيها الخصومة - أساس ذلك نص م 855 مدني وم 133 مرافعات .

الحكم كاملاً

توجيه الدعوى الى الجهة الادارية صاحبة الصفة وهى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية باعتبارها الوزارة المتصلة بالنزاع موضوعا - استحداث وزارة للاقتصاد فى التشكيل الوزارى

الحكم كاملاً

حضور محامى الحكومة جلسات المحكمة وهو النائب القانونى عن الدولة فيما تقيمه أو يقام عليها من أقضية وابداء دفاعه وتقديمه ومستندات ومذكرات فى الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى من أحد الورثة بصفته ممثلا للتركة يعتبر ممثلا لباقى الورثة.

الحكم كاملاً

طلب الغاء أمر ادارى صادر من مديرية القوى العاملة باحدى المحافظات بمجازاة أحد العاملين بالخصم من أجره لما نسب اليه - اختصام مديرية القوى العاملة وهى ليست شخصا من الأشخاص الاعتبارية العامة .

الحكم كاملاً

وكالة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والهيئات العامة في الدعاوى التي ترفع فيها وكالة قانونية - لا تملك الحكومة إجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح أو التنازل .

الحكم كاملاً

قرار جزاء - موافقة الوزير عليه - اعتبار الوزير أياً كان اختصاصه في هذا الشأن صاحب صفة قانوناً في الاختصاص باعتبار أن السبيل إلى إلغاء قراره إن كان لذلك ثمة وجه من واقع أو قانون لا يكون إلا باختصامه .

الحكم كاملاً

المشرع أجاز على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى والاكتفاء بالمصلحة المحتملة أو لإثبات وقائع يحتج بها في نزاع مستقبل - المصلحة على هذا النحو هي التي تجعل للمدعي صفة في رفع الدعوى - لا تقبل الدعوى بالنسبة للمدعى عليه إذا لم يكن له أي شأن بالنزاع .

الحكم كاملاً

اختصام كل من المحافظ ورئيس اللجنة الاستئنافية يكون اختصاماً لغير ذي صفة في المنازعة .

الحكم كاملاً

عدم جواز الرجوع إلى المنازعة في صفة المدعى عليه بعد أن بت حكم له قوة الشيء المقضى به في هذه الخصوصية - رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى في الميعاد على غير ذي صفة. مثول صاحب الصفة من تلقاء نفسه أمام المحكمة - لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولو تم هذا الإجراء بعد الميعاد.

الحكم كاملاً

أن الجهة الإدارية تؤسس دفعها بعدم القبول على أن المدعى وجه دعواه ضد وزارة الحربية في 22 من نوفمبر سنة 1965 في وقت لم تكن الوزارة تشرف على القوات المسلحة التي يتبعها المدعى فيكون قد أقامها على غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمؤسسات العامة طبقا للقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.

الحكم كاملاً

إن توجيه الدعوى إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للهيئة والوزير المختص وهما لا يمثلانها وإنما الذي يمثلها، طبقاً لقانون إنشائها، هو رئيس مجلس إدارتها لا يعدو أن يكون خطأ في بيان ممثل الهيئة وليس أمر مخاصمة من لا صفة له - الخصم هو الهيئة صاحبة الصفة.

الحكم كاملاً

الدعوى التى ترفع بطلب الغاء قرار مجلس بتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمناسبة أعادة ربط الضريبة على العقارات المبنية يتعين أن يختصم فيها وزير الخزانة أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تضمن صحيفة الطعن أن إدارة قضايا الحكومة أقامته بصفتها نائبة عن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بدلاً من هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - خطأ مادي لا يؤثر على صفة من تمثلها بالفعل وهي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى على الشركة الوكيلة مع أن التعاقد معها كان نيابة عن الشركة الأصيلة في التعاقد، عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

مجالس المدن أو القرى طبقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية 1315 لسنة 1960 لها الشخصية الاعتبارية وأهلية التقاضي ويقوم رئيس المجلس بتمثيلها أمام القضاء - أثر ذلك - يكون مجلس المدينة المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات تدخل في اختصاصه ويتعين أن توجه إليه الدعاوى.

الحكم كاملاً

الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء قرار المحافظ بمجازاة أحد العاملين في فروع الوزارات بالمحافظة، سواء تلك التي نقلت اختصاصاتها للمحافظة أو تلك التي لم تنقل اختصاصاتها - يتعين أن يختصم فيها هذا المحافظ.

الحكم كاملاً

مصلحة الطرق والنقل البري - ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة - هي في تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات وفرع منها .

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الإدارية بالإسكندرية بالفصل في المنازعات التي تقوم بين ذوى الشأن وبين مصالح الحكومة بالإسكندرية .

الحكم كاملاً

الهيئة العامة للمصانع الحربية. مدير الهيئة هو الذى يمثلها أمام القضاء - اقامة الدعوى أصلا ضد وزير الحربية

الحكم كاملاً

ادارة قضايا الحكومة. صاحب الصفة عن الشخص الاعتبارى - هو من يختص قانونا بتمثيله والتحدث باسمه - الصفة فى تمثيل الجهة الادارية

الحكم كاملاً

الهيئة العامة للمصانع الحربية - استقلالها بميزانيتها وشخصيتها المعنوية عن وزارة الحربية - مدير الهيئة هو ممثلها أمام القضاء - اختصام وزير الحربية فى قراره الصادر باعتماد قرار لجنة شئون الموظفين بالمصانع الحربية بوصفه الرئيس الأعلى لهذه الهيئة .

الحكم كاملاً

عدم جواز المنازعة فيها بعد صدور حكم حائز قوة الشيء المقضي برفض طلب وقف التنفيذ - أساس ذلك .

الحكم كاملاً

صلحة الجمارك - هى الجهة الادارية ذات الشأن فى تعيين موظفيها وصاحبة الصفة فى المخاصمة القضائية

الحكم كاملاً

مصلحة الجمارك - هى الجهة الادارية ذات الشأن فى تعيين موظفيها وصاحبة الصفة فى المخاصمة القضائية

الحكم كاملاً