المادة 126 من قانون المرافعات: المشرع أجاز التدخل انضمامياً إلى جانب أحد الخصوم والذي يقصد من ورائه المتدخل مساعدة الخصم في الدفاع عن حق يدعيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net