الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا دور لهيئة مفوضي الدولة أمام المحاكم التأديبية سواءً بتحضير الدعاوى أو الطعون التأديبية، أو بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم - ذلك أن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم - طلبات الإعفاء من الرسوم لا تقطع الميعاد المحدد لرفع الطعون في القرارات التأديبية.

الحكم كاملاً

المشرع استحدث نظاماً قصد منه تصفية الحقوق الناشئة من التشريعات المشار إليها به حرصاً على استقرار المراكز القانونية للعاملين المخاطبين بأحكامها في تلك الوظيفة العامة .

الحكم كاملاً

المواد 10 و12 و24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.الحكمة من التظلم الوجوبي هي الرغبة في التقليل من المنازعات .

الحكم كاملاً

المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - ميعاد المسافة - كيفية حسابه - الإقامة التي يتعين الاعتداد بها في شأن حساب ميعاد رفع الدعوى وما إذا كان يضاف له ميعاد مسافة من عدمه هي الإقامة الثابتة بعريضة الدعوى المقامة من المدعي ما لم يرد دليل على خلاف ذلك - تقدير الدليل يخضع لتقدير المحكمة.

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق الناشئة عن القوانين والقرارات المنصوص عليها في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 هو 30/ 6/ 1984 - هذا الميعاد من المواعيد التي لا تقبل وقفاً ولا انقطاعاً - يمتنع على الجهة الإدارية وجوباً تعديل المركز القانوني للعامل بعد هذا التاريخ إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي عن دعوى أقيمت بالطريق الذي رسمه القانون قبل 30/ 6/ 1984 - طلب المساعدة القضائية لا يقوم مقام الدعوى في هذا الشأن حتى لو قدم قبل 30/ 6/ 1984.

الحكم كاملاً

المشرع حدد ميعاد رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحد التشريعات المنصوص عليها في المادة الحادية عشر مكرراً سالفة الذكر وهو 30/ 6/ 1984.

الحكم كاملاً

التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بقرار التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) في شأن تطبيق المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ينزل منزلة التشريع ويضحى شأن مواده واجب التطبيق ويحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة.

الحكم كاملاً

المادة (11) (مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - رغبة من المشرع في تصفية الحقوق الناشئة عن بعض التشريعات المتعلقة بتسوية حالات العاملين واستقراراً للمراكز القانونية حدد ميعاداً لرفع الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق حتى 30/ 6/ 1984.

الحكم كاملاً

المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المعول عليه لبدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة - المقصود بالإعلان هو إعلان صاحب الشأن.

الحكم كاملاً

لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - يستشف من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي.

الحكم كاملاً

لا يجوز بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه طبقاً لأحكام القوانين والقواعد والقرارات والنظم السابقة على نفاذه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.

الحكم كاملاً

عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد فوات الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لا يحول عند نظر طلب التعويض دون التعرض للموضوع ليس بهدف النيل من القرار الذي تحصن بفوات ميعاد الطعن فيه بل لبحث مدى أحقية المدعي في التعويض الذي يطالب به.

الحكم كاملاً

حدد المشرع ميعاداً معيناً للمطالبة بالحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي - المطالبة بأي حق منها تعتبر شاملة للمطالبة ببقية الحقوق الأخرى - لا يجوز بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون.

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى ستين يوماً من تاريخ الرفض الحكمي للتظلم - مشاركة جهة الإدارة لمجلس الشعب في بحث التظلمات المقدمة للمجلس لا يعتبر مسلكاً ايجابياً في بحث التظلم .

الحكم كاملاً

تقادم طلب أحد العاملين تسوية حالته بارجاع أقدميته الى تواريخ ترقية زملائه دون الاشارة الى ثمة قاعدة يمكن أن يستمد حقه منها متصورا أنه يطعن فى قرارات ادارية اشتملت غيره وتغطيه.

الحكم كاملاً

قيام المدعي برفع الدعوى بطلب إلغاء قرار ترقية فيما يتضمنه من تخطية في الدرجة الرابعة القديمة - ترقية المطعون في ترقيته أثناء نظر الدعوى إلى الدرجة الرابعة الجديدة - تظلم المدعي في القرار الأخير في الميعاد ثم رفعه الدعوى بالطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم بإلغاء قرار الترقية الأول - قبول الدعوى - شكلاً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قيام المدعي برفع الدعوى بطلب إلغاء قرار ترقية فيما يتضمنه من تخطية في الدرجة الرابعة القديمة - ترقية المطعون في ترقيته أثناء نظر الدعوى إلى الدرجة الرابعة الجديدة - تظلم المدعي في القرار الأخير في الميعاد ثم رفعه الدعوى بالطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم بإلغاء قرار الترقية الأول - قبول الدعوى - شكلاً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات فصل العاملين بالقطاع العام - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - أياً كان الرأي في سلامة الدفعين فقد أصبحا غير ذي موضوع بعد صدور القانون رقم 28 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى في الميعاد على غير ذي صفة. مثول صاحب الصفة من تلقاء نفسه أمام المحكمة - لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولو تم هذا الإجراء بعد الميعاد.

الحكم كاملاً

نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فرق بين تقدير درجة كفاية العامل بمرتبة ضعيف أو دون المتوسط وبين تقدير الكفاية بمرتبة أعلى .

الحكم كاملاً

الحكم للموظف بالتسوية يفتح أمامه باب الطعن في القرار اللاحق على أساس المركز القانوني الذي استقر بالحكم .

الحكم كاملاً

عدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

لا محل لانتظار انقضاء الميعاد المقرر للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى إذا ما عمدت الجهة الإدارية إلى البت فيه قبل انتهاء الميعاد.

الحكم كاملاً

إذا ثبت من ظروف الحال أن ثمت استجابة جدية واضحة من الإدارة لبحث التظلم، فإن الميعاد المقرر لقبول الدعوى يحسب من التاريخ الذي يتضح فيه موقف الإدارة من التظلم.

الحكم كاملاً

ميعاد الستين يوماً - ثبوت أن جهة الإدارة قد سلكت مسلكاً إيجابياً جدياً نحو بحث تظلم المدعي - مقتضاه حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرارها الذي يتضمن موقفها النهائي.

الحكم كاملاً

قرار الاعفاء من الرسوم القضائية وندب محام لمباشرة الدعوى - قيام مانع يمنع المحامى المنتدب من مباشرتها - يترتب عليه استحالة تنفيذ قرار المعافاة، وبالتالى سقوطه .

الحكم كاملاً

التفرقة بين طلبات الالغاء وبين ما عداها من طلبات - تقيد الأولى بميعاد الستين يوما - وجواز رفع التالية ما دام الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد رفع الدعوى بعد انقطاعه بالتظلم من القرار - حسابه من تاريخ فوات ستين يوما على التظلم دون اجابة عليه أو من رفضه صراحة قبل مضى هذه المدة

الحكم كاملاً

طلب استحقاق المعاش برمته تأسيسا على أن وقوع الاستبدال فى جزء منه لم تتحقق شروطه - ليس من قبيل المنازعة فى مقدار المعاش ولا فى أساس ربطه

الحكم كاملاً

طلب الموظف ضم مدة السنة التمرينية إلى مدة خدمته الحالية في أقدمية الدرجة والمرتب وما يترتب على ذلك من آثار .

الحكم كاملاً

قرار فرض الغرامة لعدم الإخطار عن البناء في المواعيد المحددة طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 - هو قرار إداري نهائي - جواز التظلم منه خلال ستين يوماً من تاريخ التكليف بالأداء .

الحكم كاملاً

مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات وملاك المحكمة العليا - الرفض الضمني - لا اعتداد به متى كانت الإدارة بصدد بحث التظلم ثم أصدرت قراراً صريحاً بالرفض .

الحكم كاملاً

الطعن بالإلغاء في قرار صادر بالترقية - استمرار ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة لمن صدر له حكم قضائي لاحق حدد مركزه القانوني في أقدمية الدرجة السابقة - بدء سريان الميعاد بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم القضائي.

الحكم كاملاً

نص المشرع بالمادة 23 من قانون المحكمة العليا رقم 57 على طريقتي النشر والتبليغ ليس معناه أن تحل إحداهما محل الأخرى سواء كان القرار فردياً أو عاماً .

الحكم كاملاً

الميعاد القانوني لرفع الدعوى - انقطاعه بالاستدعاء (التظلم) الموجه إلى جهة غير مختصة متى كان لها اتصال ما بموضوعه.

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى - سريانه من تاريخ القرار الادارى النهائى

الحكم كاملاً

لدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - الفصل فيه مرجعه الى القانون النافذ وقت صدور القرار المطعون فيه.

الحكم كاملاً

دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - الفصل فيه مرجعه الى القانون النافذ وقت صدور القرار المطعون فيه.

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى - سريانه من تاريخ القرار الادارى النهائى

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى - سريانه من تاريخ القرار الادارى النهائى

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى - سريانه من تاريخ القرار الادارى النهائى

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى - سريانه من تاريخ القرار الادارى النهائى

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى - من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو ثبوت العلم اليقيني - تخلف ذلك - أثره - عدم سريان ميعاد رفع الدعوى في حق ذوي الشأن.

الحكم كاملاً

دعوى بطلب إلغاء قرار بإحالة موظف إلى المعاش لبلوغه سن التعاقد - تكييفها - من دعاوى الإلغاء التي يجب رفعها في ميعاد الستين يوماً - كون سبب القرار واقعة قانونية (هي بلوغ السن) يرتب القانون على تحققها لزوم إصداره.

الحكم كاملاً