جرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطا لازما للفصل في الدعوى - يصلح الفصل فيها في غيبته طالما إنها صالحة لذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net