الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرار الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي بإسناد الوظيفة التي كان يشغلها المدعي في إحدى المؤسسات الصحفية التي يملكها الاتحاد إلى شخص آخر وسكوت ذلك القرار عن إسناد وظيفة أخرى إلى المدعي.

الحكم كاملاً

نصوص القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة وقرار رئيس الاتحاد القومي الصادر في 24/ 5/ 1960 بإنشاء مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التي آلت ملكيتها إلى الاتحاد القومي وتلك التي كانت مملوكة له أصلاً والقانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية.

الحكم كاملاً