الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار الاستيلاء النهائي يرتب أثره القانوني ويكون قاطعاً لكل نزاع حول ملكية الأرض المستولى عليها وفي صحة الإجراءات التي اتخذت في شأن الاستيلاء - إذا صدر قرار الاستيلاء النهائي مبنياً على إجراءات باطلة فإن هذه الإجراءات تمنع من ترتيب آثاره القانونية النهائية وبالتالي لا يتمتع بالضمانة التي أضفاها عليه المشرع ليكون نهائياً قاطعاً لكل نزاع.

الحكم كاملاً

أعتبر المشرع الشخص المستولى لديه مالكاً للأرض الزائدة على النصاب القانوني ويلتزم بإدارتها وأداء الضرائب عنها - أجاز المشرع التصرف في القدر الزائد إلى أن يتم الاستيلاء بقرار نهائي يرتد أثره القانوني إلى تاريخ الاستيلاء الابتدائي.

الحكم كاملاً