المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعىاعتبار قرار الاستيلاء النهائى قاطعاً لكل نزاع حول ملكية الأرض والإجراءات التى اتخذت بشأن الاستيلاء مشروط بأن يكون القرار الصادر بالاستيلاء قد صدر سليماً وفقاً للقانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net