الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ميعاد الخمسة عشر يومًا المقررة لإقامة الاعتراض يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية، ولكي ينتج النشر أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون

الحكم كاملاً

المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد الاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائى فى الجريدة الرسمية يجب أن يتم النشر بالطريق الذى رسمه القانون.

الحكم كاملاً