المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد الاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائى فى الجريدة الرسمية يجب أن يتم النشر بالطريق الذى رسمه القانون.
الحكم كاملاً