الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المدة التي يقضيها المبعوث معارًا مأذونًا له فيها لا تدخل ضمن حساب مدة الخدمة الفعلية.

الحكم كاملاً

عضو البعثة ملتزم بخدمة الجهة التى أوفدته إلى الخارج بعد عودته وحصوله على الدرجة العلمية أو خدمة جهة حكومية أخرى

الحكم كاملاً

المستفاد من عبارة المادة 33 من القانون رقم 12 لسنة 1959 بتنظيم شؤون البعثات والإجازات الدراسية أن مطالبة العضو إنما تقتصر على المبالغ التي أنفقت عليه إنفاقاً فعلياً في البعثة أو المرتبات التي صرفت إليه فعلاً في حالة الإجازة المدرسية إن كان موظفاً.

الحكم كاملاً

تعهد بسداد نفقات البعثة في حالة تركها قبل انقضاء مدتها - منع المبعوث من تقاضي بدل التفرغ لا يسوغ له ترك البعثة - التزام بسداد النفقات - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

إن التزام الكفيل إنما يتحدد بما ارتضاه في عقد الكفالة فلا يسوغ أن يتجاوز التزامه الشيء الذي تعهد بكفالته إلى شيء آخر ولا الوقت الذي أراد الكفالة في حدوده إلى وقت آخر، وبمراعاة أن عقد الكفالة ينبغي أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن يفسر الشك فيه لمصلحة الكفيل.

الحكم كاملاً

لكل من القانونين رقمي 184 لسنة 1958 و112 لسنة 1959 مجاله الخاص به ولا يمنع تطبيق أحكام أحدهما من تطبيق أحكام القانون الآخر. الموفد في مهمة علمية على منحة يلتزم بالالتزامات التي تفرض على الموفد في مهمة علمية وبتلك التي تقع على عضو المنحة.

الحكم كاملاً

إلزام لائحة البعثات والإجازات الدراسية لوزارة الحربية عضو البعثة بخدمة الجهة التي أوفدته مدة لا تقل عن سبع سنوات عقب عودته - قبول عضو البعثة السفر لا يؤثر فيه عدم توقيعه على الإقرار المنصوص عليه باللائحة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً