الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » والخصومه">عوارض سير الدعوى والخصومه » الدعوى » سير » 
       

الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأن من مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إليه - تنعقد الخصومة باتصال المدعى بالمحكمة التي رفع أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها

الحكم كاملاً

وفاة المدعى بعد رفع الدعوى يترتب عليها انقطاع سير الخصومة بحكم القانون ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها، وذلك حتى لا يفاجأ ورثته بإجراءات تتخذ بغير علمهم

الحكم كاملاً

المادتان153, 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة (53) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

تعجيل نظر المنازعة الإدارية باعتباره إجراء يستهدف استئناف السير في المنازعة بعد انقطاعها يأخذ حكم إقامتها ابتداء من حيث الالتزام بالإجراءات التي رسمها القانون لانعقاد الخصومة أمام المحكمة المختصة - يكون ذلك صحيحاً في القانون إذا تم إيداع الطلب خلال سنة من آخر إجراء صحيح.

الحكم كاملاً

المادة (99) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 تلزم الخصم أن يتخذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة في الأجل الذي حددته له تخلف الخصم عن القيام بهذا الإجراء يبرر الحكم بوقف الدعوى جزائياً .

الحكم كاملاً

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها - لا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة .

الحكم كاملاً

الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب والذي يمثل أعلى درجات الخطأ أثر ذلك: يخرج عن دائرة هذا الخطأ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد.

الحكم كاملاً

إقامة الطعن ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته - لجنة الأحزاب السياسية لجنة دائمة ومستمرة يمثلها رئيسها أمام القضاء وتنوب عنه قضايا الدولة نيابة قانونية - هذه اللجنة هي في حقيقتها لجنة إدارية وما يصدر منها هو قرار إداري ومحل لدعوى الإلغاء - تغيير شخص واسم رئيس اللجنة لا يترتب عليه انقطاع سير الخصومة في الطعن.

الحكم كاملاً

المادة 159 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يكون الحكم بالغرامة عند رفض الطلب أو سقوط الحق فيه - مناط التغريم وعلته متحققة أيضاً في حالة عدم القبول.

الحكم كاملاً

تسقط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي جزاء للمدعي الذي أهمل أو امتنع عن السير فيها - مدة السقوط في حالات الانقطاع تبدأ من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة الخصم الذي توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

الحكم كاملاً

إذا كان الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وكان الثابت أن المدعي تنازل عن دعواه الموضوعية وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول ترك المدعي للخصومة .

الحكم كاملاً

طلب العامل إلغاء قرار وقفه عن العمل اعتباراً من 18/ 10/ 1976 - موافقة جهة الإدارة على إعادة العامل للعمل اعتباراً من 12/ 11/ 1977 دون استجابة لطلبه بالنسبة لمدة الوقف السابقة بما يترتب عليها من آثار تتمثل في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه - الأثر المترتب على ذلك - بقاء الخصومة قائمة بين طرفيها في خصوص الوقف.

الحكم كاملاً

حضور الولي الشرعي سير الدعوى وتمثيل ابنته القاصر - بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى - مفاد المادة 130 مرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة .

الحكم كاملاً

المادة 549 من القانون المدني - عقد الصلح - تعريفه - المادة 141 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية - ترك الخصومة - شروطه - تقديم محضر الصلح من المطعون ضدها هو بمثابة قبول لترك الخصومة - الترك ينتج آثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى .

الحكم كاملاً