الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الأحكام">حجية الأحكام » امتداد الحجية للخلف العام والخلف الخاص » والخلف » العام » للخلف » الحجية » مناطه » 
       

المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 حجية الحكم لا تكون إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم وبنفس صفاتهم ولا يمتد أثرها إلى الغير وهو أحد شروط اتحاد الخصوم في حجية الأمر المقضي به .

الحكم كاملاً