المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 حجية الحكم لا تكون إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم وبنفس صفاتهم ولا يمتد أثرها إلى الغير وهو أحد شروط اتحاد الخصوم في حجية الأمر المقضي به .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net