الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

العبرة في الإثبات في المواد التأديبية، شأنها المواد الجنائية، هي باقتناع القاضي واطمئنانه على الأدلة المطروحة عليه، فله الأخذ بأي دليل يطمئن إليه إلا إذا قيده المشرع بدليل معين

الحكم كاملاً

مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة يشكل برئاسة مساعد أول وزير الداخلية, ويضم في عضويته مستشار الدولة لوزارة الداخلية وأحد المحامين العامين

الحكم كاملاً

الاعتراف سواء في المسائل التأديبية أو الجنائية من عناصر الاستدلال, فتملك المحكمة الأخذ باعتراف المتهم, سواء في حق نفسه أو غيره من المتهمين في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك

الحكم كاملاً

المادة 67 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المشرع خوَّل وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضابط الذي يشغل رتبة أقل من لواء إلى الاحتياط المشرع اشترط لذلك أن تقوم في حق الضابط أسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

الحكم كاملاً

المشرع خوَّل وزير الداخلية إحالة الضباط، إذا لم يكن معيناً بقرار جمهوري ولم يكن شاغلاً لرتبة لواء، إلى الاحتياط المشرع اشترط لذلك قيام أسباب جدية تتعلق بالصالح العام .

الحكم كاملاً

قرار مجلس تأديب ضباط الشرطة أقرب إلى الأحكام منه إلى القرارات الإدارية - نتيجة ذلك: النعي على قرار مجلس التأديب بإساءة استعمال السلطة أمر بعيد تماماً عن الصواب - أساس ذلك: أن أغلبية أعضاء المجلس من رجال القضاء المحايدين.

الحكم كاملاً