الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » الإحالة">أمر الإحالة » الإحالة إلى المعاش بعد الإحالة للاحتياط » الإحالة » بعد » المعاش » إلى » أسبابه » 
       

المشرع خوَّل وزير الداخلية إحالة الضباط، إذا لم يكن معيناً بقرار جمهوري ولم يكن شاغلاً لرتبة لواء، إلى الاحتياط المشرع اشترط لذلك قيام أسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

الحكم كاملاً